استغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية مخالفة شرعية وخيانة للأمانة
أكدت دار الإفتاء المصرية أن استغلال الموظف للصلاحيات أو المهام الموكلة إليه لتحقيق منافع شخصية أو تحقيق أرباح خاصة يُعد من التصرفات المحرمة شرعًا، لما فيه من اعتداء على الحقوق وإهدار للأمانة التي حُمِّلها الإنسان.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ المال من المقاصد الكبرى التي جاءت لصيانتها، وحرمت جميع صور الاعتداء عليه، سواء كان ذلك بالسرقة أو الاختلاس أو الاستيلاء عليه بغير حق أو أي وسيلة تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وأضافت أن الإثم يكون أشد إذا كان الاعتداء واقعًا على المال العام، لأنه حق مشترك لجميع أفراد المجتمع، وليس ملكًا لشخص بعينه، ومن ثم فإن استغلال الوظيفة أو النفوذ لتحقيق مكاسب خاصة يُعد خيانة للأمانة وإضرارًا بالمصلحة العامة، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف.



