رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري algomhour
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في واقعة خادشة للحياء بالمنيا.. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

المتهم
المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بـ أفعال خادشة للحياء بأحد الفتيات حال توقفها بسيارتها بأحد الشوارع، وحيازة مواد مخدرة.

كانت رصدت  أجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال توقفها بسيارتها بأحد الشوارع.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنيا، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 26 الجارى حال توقفها بسيارتها بدائرة القسم فوجئت بإقتراب أحد الأشخاص منها وقيامه بأفعال خادشة للحياء.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وضبط بحوزته كمية لمخدر الآيس فرد خرطوش، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

تم نسخ الرابط