هل يجوز إعلان خصومات وهمية لجذب المشترين؟ دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إعلان الخصومات غير الحقيقية بهدف جذب المشترين محرم شرعًا، ويأثم فاعله، لما يتضمنه من الكذب والتدليس والتغرير بالمستهلك، فضلًا عن اشتماله على صورة من صور النجش القائم على الإيهام والتلاعب بالأسعار.
وأوضحت الدار أن إيهام المشتري بوجود خصم أو ميزة غير حقيقية يدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات مضللة، وهو ما يفسد الرضا الصحيح الذي تقوم عليه المعاملات الشرعية، فيتحول العقد من تراضٍ حقيقي إلى تعاقد قائم على الخداع والتغرير.
وشددت على أن هذا السلوك يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، ويتنافى مع المبادئ التي أرساها الإسلام في المعاملات المالية، والتي تقوم على الصدق والأمانة والشفافية، وبيان الحقائق كما هي، بعيدًا عن الخداع أو التضليل.



