اعتدى على شاب بسلاح أبيض في شبرا .. وهذه عقوبة الجريمة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات واقعة اعتداء على شاب بمنطقة شبرا، بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من والدته وصورًا لإصابته بجروح قطعية نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليه بسلاح أبيض.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة وزارة الداخلية منشورًا لسيدة تقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، أفادت فيه بتعرض نجلها للاعتداء من قبل قائد دراجة نارية لاذ بالفرار عقب إصابته.
وبالانتقال والفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بعدما اعترض الشاب على الضوضاء الصادرة من الدراجة النارية، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة.
وبعد تقنين الإجراءات وفحص كاميرات المراقبة، نجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طالب يقيم بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، حيث أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بدافع الغضب إثر الخلاف بينه وبين المجني عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


