بتهمة رعونة سائقي الميكروباص والرقص فوق السيارات بالأوسطي.. هذه عقوبة المتهمان
تباشر النيابة العامة التحقيق مع قائدى سيارتين لقيامهم بـ السير برعونة وآداء حركات إستعراضية وقيام أحدهما بإعتلاء إحداهما والرقص عارى الجسد معرضين حياتهما والمواطنين للخطر وذلك حال سيرهما بالطريق الدائرى الأوسطى، وقررت حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، القبض على قائدى سيارتين ميكروباص لقيامهم بـ السير برعونة وآداء حركات إستعراضية وقيام أحدهما بإعتلاء إحداهما والرقص عارى الجسد معرضين حياتهما والمواطنين للخطر وذلك حال سيرهما بالطريق الدائرى الأوسطى.
وفي سياقه كانت تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائدي سيارتين "ميكروباص" يسيرون برعونة ويؤدون حركات استعراضية خطيرة على الطريق الدائري الأوسطى بمحافظة الجيزة، حيث اعتلى أحدهما سيارة وبدأ بالرقص عارياً معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.
تفاصيل الواقعة
أوضحت التحريات أن الحادثة جاءت ضمن احتفال قائدي السيارتين بزفاف أحد أصدقائهما، وهو ما دفعهما للقيام بهذه التصرفات الطائشة. تم تحديد هويتهما وضبطهما، وهما عاطلان عن العمل ولا يحملان رخص قيادة، كما تم التحفظ على السيارتين المضبوطة.
اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، بما في ذلك التحفظ على المركبات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، تحذيراً لكل من يحاول تعريض سلامة المواطنين للخطر بمثل هذه التصرفات الطائشة على الطرق العامة.
هذه الحادثة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الاستعراضات الخطرة على الطرق العامة وفرض الانضباط المروري لحماية أرواح قائدي المركبات والمواطنين.
العقوبة القانونية
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.



