رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد نشره فيديو كاذب عن حادث وفاة بالمنيا.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

المتهم
المتهم

في إطار متابعة تداول منشورات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد مقطع فيديو زعم فيه ناشره وقوع حادث اصطدام تسبب في وفاة أحد الأشخاص، وتخاذل الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب، بحجة أنه نجل ضابط شرطة بالمنيا.

تبين من التحريات أن الواقعة تعود إلى 11 مارس الماضي، حيث وقع حادث اصطدام بين قائد دراجة نارية (توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا) وقائد سيارة ملاكي (نجل ضابط شرطة – مقيم بدائرة قسم أول المنيا). وقد تم ضبط قائد السيارة فور وقوع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وفقًا للشرعية والقانون، فيما تولت النيابة العامة التحقيق. 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط ناشر الفيديو (صديق المتوفى – مقيم بدائرة القسم)، والذي اعترف بإدعائه الكاذب حول تقاعس الشرطة، بهدف الضغط لاستعجال محاكمة المتسبب في الحادث ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ناشر المحتوى المضلل.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط