رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إحباط محاولة غسل أموال "تجارة السلاح والذخيرة" في قنا.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة .
 

كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون 

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط