رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد ضبط 10 متورطين باستغلال 14 حدثا.. هذه عقوبة التسول طبقا للقانون

المتهمات
المتهمات

واصلت وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 أشخاص (5 رجال و5 سيدات)، 9 منهم لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

إستغلالهم في أعمال  التسول وبيع السلع بإلحاح 

مع المتهمين تم العثور على 14 حدثاً معرضين للخطر، حيث كان يتم  إستغلالهم في أعمال  التسول وبيع السلع بإلحاح شديد على المارة، وتمت مواجهتهم بالوقائع فاعترفوا بالنشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية وحماية الأطفال

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتسليم الأحداث لأهاليهم بعد أخذ التعهد بحسن الرعاية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المتخصصة، في خطوة تهدف لحمايتهم وضمان عدم تعرضهم للاستغلال مرة أخرى.

هذه العملية تؤكد استمرار vigilance الداخلية في التصدي لكل أشكال استغلال الأطفال وحماية حقوقهم وفق القانون.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط