رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد موافقة “النواب”.. تعرف على ضوابط الحصر والتقييم في تعديلات الضريبة العقارية

الجمهور الإخباري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 14 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تحدد التزامات المكلفين بالضريبة وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة.

تقديم الإقرار الضريبي وحصر العقارات

تنص المادة على أن كل مكلف بأداء الضريبة عليه تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقعة في دائرتها العقار، وفق مواعيد محددة، حيث يقدم الإقرار في حالة الحصر الخمسي كل خمس سنوات في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن كل العقارات التي يمتلكها أو يستفيد منها أو يستغلها.

وفي الحصر السنوي، يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر عن العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة للعقارات السابقة، والعقارات التي طرأت عليها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية، بالإضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

تقديم إقرار واحد عند تعدد العقارات

ويجوز للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار تقع في دائرة أكثر من مأمورية تقديم إقرار واحد يشمل جميع بيانات العقارات. كما يمكن بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويجوز تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، والتي تشمل بيانات المكلف والعقار والعناوين والمساحة وطبيعة حق المكلف والبريد الإلكتروني إن وجد.

التزامات المنشآت الفندقية والهيئات العامة

ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين بتقديم بيان شامل بأسماء الملاك والمستفيدين ومساحات العقارات وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، تزويد مصلحة الضرائب بالمستندات والبيانات اللازمة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية كأساس لحساب الضريبة.

تعديلات البرلمان على المادة

وافق المجلس على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة جملة بعد عبارة "اللائحة التنفيذية" بعد موافقة الحكومة، بينما رفض المجلس إضافة عبارة "رقم تليفون"، حيث برر المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا الأمر متروك لتحديده في اللائحة التنفيذية.

تم نسخ الرابط