الإفتاء توضح الحكم الشرعي للعمل في تصنيع وتجارة مستحضرات التجميل
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في المعاملات والأشياء هو الإباحة، ما لم يرد نص شرعي يُحرمها، مشيرة إلى أنه لا مانع شرعًا من مزاولة الأنشطة الصناعية أو التجارية المتعلقة بتصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير مستحضرات التجميل، متى كانت مباحة وخالية من المحاذير الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء أن تزين المرأة لزوجها من الأمور التي أباحتها الشريعة الإسلامية، وقد يستلزم ذلك استخدام بعض مستحضرات وأدوات التجميل، وهو ما يجعل العمل في هذا المجال جائزًا من الناحية الشرعية.
وأضافت أن جواز العمل في صناعة وتجارة مستحضرات التجميل مشروط بألا تكون هذه المنتجات ضارة بصحة الإنسان أو يترتب على استخدامها آثار جانبية تؤذي المستهلكين.
وشددت دار الإفتاء على أن الحفاظ على صحة الإنسان من المقاصد الأساسية للشريعة، ولذلك فإن سلامة المنتجات وخلوها من الأضرار تعد شرطًا أساسيًا لجواز تصنيعها أو الاتجار بها.



