هل تحدد المرافق والخدمات طبيعة المنطقة في قانون الإيجار القديم؟
نصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، وفق معايير محددة تراعي طبيعة ومواصفات كل منطقة.

معايير التصنيف بين المناطق
بحسب نص القانون، تعتمد اللجان في عملها على عدة ضوابط، أبرزها:
الموقع الجغرافي بما يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
دور رئيس الوزراء والمحافظين
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
وفي ختام أعمالها، يعتمد المحافظ المختص نتائج اللجان ويصدر قرارًا رسميًا يتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.


