الإثنين، 16 سبتمبر 2024

11:18 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

الشيخ خالد حسن يكتب.. مفهوم الربا وفيما يحصل

الشيخ خالد حسن

الشيخ خالد حسن

A A

لقد شرّع الشرع الحكيم التعامل بين الناس فيما يحصل المنفعة بينهم ويقوي العلاقة الإنسانية، لأن الإنسان مدني بطبعه، أي أنه لا يستطيع العيش بمفرده في الحياة، بل يحتاج كل منا الآخر في تيسير الأمور ويتخذ بعضنا بعضا في خدمة الآخر لقوله تعالى: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سُخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون). ولكن ذلك التعامل لا بد أن يكون في سياق الحِلّ والحُرمة.

ومن هذا السياق يجب علينا أن نتجنب حرمة التعامل فيما بيننا، ومن هذا التعامل المحرّم (الربا) الذي حرّمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى: ( وأحلّ الله البَيعَ وحرّمَ الرِّبا ) وقول صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) وحديث: (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه).

** تعريف الربا:
فإن الربا في اللغة الزيادة، ومنه الرابية لزيادتها على ما حولها، ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ).

والربا في اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض.
وهو نوعان:
ربا الديون: وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ومعناه: الزيادة في الدَين مقابل الزيادة في الأجل.
ربا البيوع: وهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض.
وربا البيوع نوعان:
الأول: ربا الفضل: ومعناه الزيادة في أحد العوضين عن الآخر عند بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه، مثل: بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً، وأي زيادة في أحد الجانبين تجعل هذا البيع بيعاً ربوياً. لحديث أبي سعيد الخدري (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل يدًا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء).
الثاني: ربا النسيئة: وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة..
وإذا بيع المكيل بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين: ( المماثلة في القدر - والقبض قبل التفرقة).
وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة صح بشرط (القبض قبل التفرق) وجاز التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد).

ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنًا ولا الموزون بجنسه كيلًا ؛ لأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة.
والله أعلم..

search