دار الإفتاء: لا يجوز خطبة المطلقة الحامل أثناء العدة
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا خطبة المرأة المطلقة وهي لا تزال في فترة العدة، إذا كانت حاملًا، مشيرة إلى أن انتهاء العدة يكون بوضع الحمل.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال حول حكم خطبة امرأة في عدتها ومتى يحل عقد الزواج عليها، أن الشريعة الإسلامية منعت الزواج من زوجة الغير أو المعتدة، لما يترتب على ذلك من حفظ الحقوق ومنع اختلاط الأنساب.
وأضافت أن المعتدة من طلاق لا يجوز التقدم لخطبتها أو إظهار الرغبة في الزواج منها ما دامت في عدتها، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات مثل الشبكة أو ما يدل على الارتباط بها خلال هذه الفترة.
وبيّنت دار الإفتاء أنه إذا وضعت المرأة حملها فقد انتهت عدتها شرعًا، وحينها يجوز لمن يرغب في الزواج منها أن يتقدم لخطبتها وعقد الزواج عليها، ما لم يوجد مانع شرعي آخر.