رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

طالب يختلق واقعة الاستيلاء على أرض والده في البحيرة لجذب الانتباه..وهذه عقوبته

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه تعرضه ووالده للإساءة من أبناء عمومته، واتهامهم بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية بمحافظة البحيرة بعد الحصول على توقيع والده على أوراق خاصة بالأرض.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وبسؤاله، أوضح أن والده يمتلك قطعة أرض زراعية مجاورة لأرض أبناء عمومته، وأن أحدهم كان يتواصل مع الراغبين في شراء الأرض ويهددهم لمنع إتمام عملية البيع.

كما استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال المشكو في حقهم، الذين نفوا ما نُسب إليهم، مؤكدين أنهم أبدوا رغبتهم في شراء الأرض من والد الشاكي، إلا أنه رفض بيعها لهم، كما نفوا تمامًا حصولهم على توقيعه على أي مستندات أو أوراق خاصة بالأرض.

وبمواجهة الطالب بنتائج الفحص، اعترف بأن ادعاءه بشأن استيلاء أبناء عمومته على الأرض عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أنه اختلق تلك المزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه إلى شكواه وضمان عدم تعرض أبناء عمومته لوالده.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط