ما هو حكم من وجد الماء بعد التيمم؟ .. دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء أن مَن تيمم لعدم وجود الماء أو تعذر استعماله، ثم وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، فصلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها، لأن التيمم كان مشروعًا وقت أدائها، وقد أتى بها على الوجه الذي أذن به الشرع.
وأضافت أن الحكم يختلف إذا وُجد الماء قبل الشروع في الصلاة؛ إذ يبطل التيمم حينئذٍ، ويجب الوضوء بالماء ثم أداء الصلاة، أما إذا وُجد الماء أثناء الصلاة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التيمم يبطل، وتبطل الصلاة، ويلزم المتيمم الوضوء واستئنافها. بينما يرى المالكية والشافعية أن الصلاة تمضي صحيحة ولا تبطل بوجود الماء أثناء أدائها، وهو ما أخذت به دار الإفتاء؛ تيسيرًا ورفعًا للحرج.
وبناءً على ذلك، فإن من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، فلا إعادة عليه، أما إذا وجده قبل الصلاة وجب عليه الوضوء، وإذا وجده أثناء الصلاة فالأرجح صحة صلاته وإتمامها، ولا يلزمه قطعها أو إعادتها.