الإفتاء: يجوز الاتفاق على سداد أجرة العقار عينًا بدلًا من النقود بشروط
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن تكون الأجرة في عقد الإيجار عينًا، مثل هاتف محمول معين، بدلًا من دفعها نقدًا، طالما كانت العين محددة ومعلومة بما يرفع الجهالة، وتم الاتفاق عليها برضا الطرفين.
وأوضحت دار الإفتاء، ردًا على سؤال بشأن صاحب محل موبايلات استأجر شقة سكنية لمدة عام واتفق مع مالكها على سداد القيمة في صورة هاتف محمول، أن هذا النوع من الاتفاقات جائز شرعًا، ولا حرج فيه إذا استوفت الأجرة شروطها الشرعية.
وأضافت أن الأصل في عقود الإجارة هو التراضي بين الطرفين، ويجوز أن تكون الأجرة مبلغًا نقديًا أو عينًا معلومة، شريطة أن تكون محددة تحديدًا واضحًا يمنع النزاع أو الجهالة.



