رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد ضبط ورشة أسلحة خطيرة بالقاهرة.. تعرف على عقوبة المتهمان طبقا للقانون

المضبوطات
المضبوطات

في ضربة أمنية جديدة تستهدف أوكار تصنيع وترويج الأسلحة البيضاء، تمكنت وزارة الداخلية من كشف وإحباط نشاط إجرامي خطير داخل نطاق محافظة القاهرة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة البيضاء داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، بغرض الاتجار بها وترويجها خارج إطار القانون.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، باستغلال الشقة السكنية كورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة البيضاء وتجهيزها بكميات كبيرة تمهيدًا لطرحها في الأسواق. وعلى الفور، جرى تقنين الإجراءات القانونية واستهداف الموقع في مأمورية أمنية محكمة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين داخل الورشة، وعُثر بحوزتهما على 107 قطع من الأسلحة البيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والإعداد. وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بتصنيع تلك الأدوات بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كافة صور الجريمة المنظمة، لا سيما الجرائم المتعلقة بتصنيع وحيازة الأسلحة غير المرخصة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة المجتمع. كما شددت على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي أنشطة إجرامية تستهدف الإخلال بالأمن العام، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط العناصر الخطرة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

تم نسخ الرابط