الإفتاء توضح حكم قص السيدات شعرهن لدى كوافير رجالي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قص المرأة لشعرها في حد ذاته أمر جائز شرعًا ما دام لا يتضمن تشبهًا محرمًا أو مخالفة للضوابط الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء أن لجوء السيدات إلى كوافير رجال لقص الشعر أو تصفيفه لا يجوز شرعًا، لكونه يستلزم كشف الشعر أمام رجل أجنبي، وهو ما يتعارض مع الأحكام الشرعية المتعلقة بستر المرأة وزينتها.
وشددت الدار على أن الأصل في مثل هذه الأعمال أن تقوم بها امرأة، أو أن تتم في إطار يراعي الضوابط الشرعية، مؤكدة أن الحفاظ على أحكام الحشمة والخصوصية يعد من المقاصد التي حرصت عليها الشريعة الإسلامية.
الحكم الشرعي لارتداء الباروكة للسيدات
في سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن ارتداء الباروكة للسيدات بقصد الزينة والتجمّل فقط لا يجوز شرعًا، لكونه يدخل في معنى الوصل المنهي عنه في الشريعة الإسلامية.
وأوضحت دار الإفتاء أن هناك حالات يُباح فيها استخدام الباروكة، من بينها فقدان الشعر نتيجة مرض أو علاج طبي، أو وجود عيب يسبب ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا للمرأة، وذلك باعتباره من باب التداوي ورفع الحرج.
وشددت الدار على أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الغرض من ارتداء الباروكة، حيث يكون المنع في حالات الزينة البحتة، بينما يجوز استخدامها عند الحاجة العلاجية أو لستر عيب معتبر شرعًا.


