ضبط 9 متهمين يجبرون 13 طفلا على التسول بالجيزة.. وهذه عقوبة المتهمين
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحماية الأطفال من صور الاستغلال غير المشروع، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل مكون من 4 رجال و5 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.
استغلال أطفال في أعمال التسول
وكشفت التحريات أن المتهمين، وبعضهم من أصحاب المعلومات الجنائية، اتخذوا من الأطفال وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال دفعهم إلى التواجد في الشوارع والميادين العامة لبيع السلع بشكل إلحاحي أو استجداء المارة، في انتهاك صارخ للقانون وحقوق الطفل.
وأسفرت الحملة عن ضبط 13 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة تلك الأعمال، حيث تبين استغلالهم من قبل المتهمين في أنشطة التسول والبيع الجبري.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم النشاط الإجرامي المشار إليه واستغلال الأطفال لتحقيق أرباح مالية، دون مراعاة لسنهم أو أوضاعهم الإنسانية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم داخل دور الرعاية المناسبة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم استغلال الأحداث، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبي تلك الجرائم.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.