انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة شقة بمصر الجديدة.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمحافظة القاهرة لقيامهما بإنتحال صفة رجال الشرطة والإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
كانت تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات وطالبة، مقيمتان بدائرة القسم، بأنه حال تواجدهما بالشقة ملك إحداهما، فوجئتا بقيام شخصين بالطرق على باب الشقة وإيهامهما بأنهما من رجال الشرطة وقاما بالدخول للشقة وتفتيشها بحثا عن مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وإنصرفا عقب ذلك دون تعرضهما للسرقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بعلمه بأن السيدة قاطنة الشقة تعمل بإحدى الدول فإعتقد ظناً بأن بحوزتها عملات أجنبية، فقام بالإتفاق مع الثانى على سرقتها بإسلوب إنتحال الصفة، إلا أنهما عقب تفتيشهما المسكن إنصرفا لعدم عثورهما على أية عملات أجنبية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقدرته على تسهيل إستخراج رخص القيادة بمحافظة أسيوط نظير مبالغ مالية من المواطنين.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته هاتفه محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر المنشور المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وتحصله منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل إستخراج رخص القيادة لهم على خلاف الحقيقة، وعدم تجاوبه معهم عقب ذلك.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".



