ضبط أطراف مشاجرة السلاح الأبيض في الإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بممارسة أعمال بلطجة والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الإسكندرية.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة اللبان بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول، وهو الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو، وتبين إصابته بجروح قطعية وله معلومات جنائية، وطرف ثان مكون من شخصين لهما معلومات جنائية أيضًا، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.
وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة تتعلق بالمصاهرة بين الطرفين، قبل أن تتطور إلى اشتباكات عنيفة تبادل خلالها المتهمون الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين مستخدمين في الواقعة.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


