رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

النواب يقر تعديلات جديدة لقانون الأمن البيولوجي لضمان المرونة في تحديث الاشتراطات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اقتراح النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بشأن استحداث مادة في مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

وتنص المادة الجديدة على أن يكون لرئيس مجلس إدارة المركز، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، حق تعديل الجداول المرفقة بالقانون بالاستبدال أو الإضافة، بهدف منح مجلس الإدارة المرونة اللازمة لتحديث وتطوير الاشتراطات الفنية وفقًا للمتغيرات المتعلقة بالأنشطة البيولوجية. وقد لاقى الاقتراح قبول الحكومة وصوت النواب بالموافقة عليه.

مواد الإصدار ومضمون القانون


وكان مجلس النواب قد وافق مسبقًا على مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، والتي تهدف إلى تنظيم عمل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية شديدة الخطورة.

وتنص المادة الأولى من القانون على تطبيق أحكامه على منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

بينما تنص المادة الثانية على التزام المنشآت القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون المرافق خلال سنة من العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع وموافقة الحكومة.

اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر


حددت المادة الثالثة موعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللوائح السابقة بما لا يتعارض مع أحكام القانون. ويجوز أيضًا تمديد هذه المدة مرة واحدة بنفس الإجراءات.

وأخيرًا، نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ليُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويصبح نافذًا كبصمة رسمية من الدولة.

تم نسخ الرابط