“خناقة الجيرة” تتحول لساحة عنف في أسيوط.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي الخشبية في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبط جميع المتورطين والأسلحة المستخدمة.
خلافات الجيرة تشعل المشاجرة
وكشفت التحريات أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة منفلوط بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص وسيدتين، من بينهم مصابان بكدمات متفرقة، وطرف ثان مكوّن من 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وتبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدي والعصي الخشبية، حيث تعدى الطرفان على بعضهما ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.
ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على 2 فرد خرطوش و2 عصا خشبية استخدمت في الاعتداء.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


