رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة اختطاف زوجها وابتزازها مقابل إطلاق سراحه.. وهذه عقوبتها بالقانون

المتهمة عقب القبض
المتهمة عقب القبض عليها

نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز مقطع فيديو "مثير للجدل" تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، ادعت خلاله سيدة قيام أقارب زوجها باختطافه من مقر عمله واحتجازه، ومساومتها على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه، زاعمةً أنها حررت محضراً بالواقعة "دون جدوى"، وهو ما ثبت كذبه جملة وتفصيلاً.

كشف تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحري، تبين أن سجلات الشرطة لم تتلقَ أي بلاغات بهذا الشأن، وبمواصلة البحث تم التوصل إلى شقيق "الزوج المزعوم اختطافه"، والذي يعمل تاجر عطارة بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وفجر الشقيق مفاجأة في التحقيقات، حيث أكد أنه قام في 18 أبريل الماضي بالتواصل مع مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الإسكندرية لإيداع شقيقه بها لتلقي العلاج، نظراً لتعاطيه المواد المخدرة، وقام بالفعل باصطحابه بمساعدة العاملين بالمصحة في سيارة خاصة لإيداعه هناك.

ضبط الشاكية

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الشاكية التي ظهرت في الفيديو، وبمواجهتها انهار ادعاؤها واعترفت بالحقيقة كاملة، مؤكدة أنها لم تحرر أي محاضر، وأنها اختلقت هذه القصة الوهمية للانتقام من شقيق زوجها ووالده بسبب وجود خلافات أسرية مستمرة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتغلق أجهزة الأمن الستار على واقعة تضليل الرأي العام والادعاء الكاذب، محذرة من الانسياق وراء قصص وهمية تهدف للنيل من سمعة الآخرين.

ونص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

تم نسخ الرابط