رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فيديو مضلل لحادث تصادم وأمن القليوبية يضبط ناشره.. وهذه عقوبة المتهم بالقانون

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءً بقيام قائد سيارة ملاكي بالسير دون تراخيص والتسبب عمدًا في وفاة قائد دراجة نارية، ثم الفرار من موقع الحادث.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث أسفر التحري عن أن الواقعة الأصلية حدثت بتاريخ 26 من الشهر الجاري بدائرة مركز شرطة طوخ، وتبين أنها عبارة عن حادث تصادم بين سيارة ملاكي "سارية التراخيص" ودراجة نارية، ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية.

وبسؤال قائد السيارة، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، أقر بأن الحادث وقع بطريق الخطأ نتيجة اختلال عجلة القيادة بسبب انفجار أحد إطارات السيارة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الادعاء الكاذب، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، وبمواجهته أقر بنشره للمقطع والترويج لرواية غير صحيحة بهدف زيادة نسب المشاهدة على صفحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط