رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ابتز سيدة ونشر محتوى خاصا بها.. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الاشخاص لقيامه بالتشهير بسيدة وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها، إلى جانب إدعائه الكاذب بحصوله عليها من أحد ضباط الشرطة، وقررت حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيقات.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بالتشهير بها وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها، إلى جانب ادعائه الكاذب بحصوله عليها من أحد ضباط الشرطة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن القليوبية بلاغًا بتاريخ 4 من الشهر الجاري من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها، أفادت فيه بتعرضها لابتزاز إلكتروني وتهديد من أحد الأشخاص، بعد قيامه بإرسال صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديده بنشرها بهدف التشهير بها والإساءة لسمعتها.

وأضافت الشاكية أن المتهم ادعى زورًا حصوله على تلك المواد من أحد ضباط مديرية الأمن، في محاولة لترهيبها ودفعها لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات دائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بادعائه الكاذب بشأن مصدر الصور، بقصد الضغط على المجني عليها وترهيبها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" جريمة الإبتزاز الإلكتروني.

ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

تم نسخ الرابط