رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية للاستيلاء على المال العام.. هذه عقوبة الجريمة

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهم في وقائع إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية

وشملت قائمة المتهمين سبعة من العاملين السابقين، من بينهم قيادات بالتعليم الفني ومديرو مدرستين وسكرتيرة تحصيل المصروفات، بالإضافة إلى ثلاثة من العاملين الحاليين، بينهم مسؤولون بشئون الطلبة والتوجيه المالي والإداري.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن المتهم الرئيسي استولى على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، من خلال التلاعب في فروق المصروفات الدراسية المحصلة نقدًا، وإثبات بيانات غير صحيحة بإيصالات التوريد البريدية، فضلًا عن إعداد أبحاث اجتماعية وهمية لإعفاء طلاب جزئيًا من المصروفات دون علم أولياء أمورهم.

كما تبين قيامه بتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق مقابل المجموعات المدرسية، والاشتراك مع عدد من المتهمين في قبول ملفات طلاب دون سداد المصروفات أو استيفاء المستندات المطلوبة.

وأظهرت التحقيقات مسؤولية باقي المتهمين عن الإهمال الجسيم، والسماح له بالإشراف على أعمال لا تدخل ضمن اختصاصه، إلى جانب السماح لأشخاص بالعمل داخل المدارس دون صفة قانونية، وإجبار الطالبات على الاشتراك في مجموعات دراسية بالمخالفة للقواعد، فضلًا عن مخالفات تتعلق بفرض شراء الزي المدرسي من جهة محددة دون موافقة رسمية.

كما ثبت قيام إحدى المتهمات باختلاس مبالغ مالية وتحرير إيصالات مخالفة لإخفاء الواقعة.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة بالوقائع التي تشكل جرائم جنائية، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة وتشديد الرقابة حفاظًا على المال العام.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

تم نسخ الرابط