أم تاجر مخدرات حاولت تهريب حشيش له بالسجن.. وهذه عقوبة الجريمة
في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى فحص منشور ادعت خلاله إحدى السيدات القبض على نجلها وتلفيق قضية اتجار بالمواد المخدرة له، وزعمت كذلك تلفيق اتهام مماثل لها أثناء زيارتها له داخل محبسه بمحافظة البحيرة.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى ضبط نجل القائمة على النشر بتاريخ 6/9/2025، وهو عاطل وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وبندقية خرطوش، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وصدر ضده حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
كما تبين أنه بتاريخ 10/10/2025 تم ضبط والدة المتهم أثناء زيارتها له داخل محبسه، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها لنجلها، وتم عرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لادعائها الكاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذب
تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".