رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسكندرية.. وهذه عقوبة الجريمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

في إطار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق ومتابعة تداول السلع المدعمة، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس جمال عمار، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلية قبل وصولها إلى السوق السوداء.

إحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الذي شدد على ضرورة إحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة ومنع أي استغلال غير مشروع لها.
وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 200 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، كانت في طريقها للتداول خارج المنظومة الرسمية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على جميع الأسواق، مشدداً على عدم التهاون مع أي محاولة لتهريب أو الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها المحافظة لمكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تأمين السوق ومنع أي استغلال قد يمس حياة المواطنين اليومية.

العقوبة القانونية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

تم نسخ الرابط