رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مجلس الشيوخ يقر مواعيد تقديم إقرار الضريبة العقارية للتيسير على المكلفين

الجمهور الإخباري

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تعديل المادة 14 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

 وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث تناولت المناقشات كيفية تنظيم مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بما يتوافق مع أحكام القانون وييسر الإجراءات على المكلفين.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

حددت المادة 14 بعد التعديل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للحصر الخمسي والحصر السنوي. ويقدم المكلف في حالة الحصر الخمسي الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها. أما في حالة الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، ويشمل العقارات المستجدة والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها وأي تعديلات طرأت على العقارات تؤثر على قيمتها الإيجارية، بالإضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.

تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات

أصبح بإمكان المكلف الذي يمتلك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات التابعة له. 

كما أتاح التعديل للوزير تمديد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إضافية، مع إمكانية تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تحدده مصلحة الضرائب تدريجيًا. ويجب أن يتضمن الإقرار البيانات الأساسية للمكلف، مثل الاسم والرقم القومي ومحل الإقامة وبيانات العقار وطبيعة حق المكلف عليه، إضافة إلى البريد الإلكتروني إذا وجد، مع تحديد اللائحة التنفيذية أي بيانات إضافية تراها ضرورية.

التزامات الجهات والإدارات المختلفة

ألزم التعديل المرخص لهم بإدارة القرى والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة بتقديم بيان دوري للمأمورية الضريبية المختصة بأسماء أصحاب الحق في الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، مع البيانات الأساسية لكل منهم. كما نص التعديل على ضرورة تعاون شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بتوفير البيانات والمستندات المطلوبة للمصلحة لإتمام الحصر والتقدير الضريبي بشكل دقيق.

جدل النواب حول المادة

شهدت المادة جدلًا بين النواب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بثلاث مقترحات تتعلق بدقة الصياغة والمسؤوليات القانونية. اقترح مجدي استبدال كلمة "الواقع" بكلمة "تقع" لتعزيز الدقة اللغوية، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة. كما اقترح إضافة غرامة مالية على الإدارات المخالفة، إلا أن اللجنة رفضت ذلك مؤكدين أن المسؤولية الأساسية تقع على المكلف بالضريبة وليس على الجهات المساعدة، ورفض أيضًا النص المتعلق بالالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية باعتباره مغطى بالقوانين الحالية ولا يستدعي تعديلًا إضافيًا.

الموقف الرسمي للحكومة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الالتزام بتقديم البيانات يقع على المكلف بالضريبة، وأن القوانين الحالية تكفل بالفعل حماية البيانات الشخصية دون الحاجة لإضافة نصوص إضافية في القانون الجاري مناقشته، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين وزيادة الشفافية والوضوح في حصر العقارات وتقدير قيمتها الضريبية.
 

تم نسخ الرابط