رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مالية الشيوخ تطالب بتعديل المادة 15 لضمان حقوق المكلفين في الطعن الضريبي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بضرورة إدخال تعديل على المادة 15 من القانون، بحيث تشمل إخطار المكلف بنتيجة الحصر بالإضافة إلى إخطار أعمال التقدير، يهدف هذا التعديل إلى ضمان تمتع المكلف بحقه الكامل في الطعن وفقًا للإطار القانوني المحدد.

 المادة 16 المستحدثة في مشروع القانون

وأوضحت اللجنة أن المادة 16 المستحدثة في مشروع القانون تمنح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر، وتحدد مدة الطعن بستين يومًا من تاريخ الإخطار الوارد في المادة 15، ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن المادة 15 الحالية لا تشمل إخطار نتيجة الحصر، بل تقتصر على إخطار أعمال التقدير فقط، مما يؤدي إلى عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُفترض أن يبدأ بموجبها ميعاد الطعن. وبالتالي، قد يؤثر ذلك على قدرة المكلف في الطعن على القرارات الضريبية بشكل فعلي.

إدخال تعديل على المادة 15 يعد أمرًا ضروريًا

وأكدت اللجنة أن إدخال تعديل على المادة 15 يعد أمرًا ضروريًا لضمان اتساق التشريع وتكامل النصوص القانونية، ما يتيح للمكلف الإحاطة بكافة عناصر القرار محل الطعن، ويسهم في تمكينه من ممارسة حقه في الطعن بشكل فعال.

وأضافت اللجنة أن المادة 15 لم تُدرج ضمن نطاق التعديلات المقترحة من الحكومة، لذلك رأت أنه من الأنسب الإشارة إلى هذا التعديل كتوصية تشريعية، ليأخذ المجلس الموقر علمًا بها قبل إقرار القانون، بما يحقق حماية حقوق المكلفين ويعزز من شفافية الإجراءات الضريبية.

 

وجاءت توصية اللجنة في إطار جهودها المستمرة لتحسين الإجراءات الضريبية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والشفافية، ويضمن للمكلفين متابعة عمليات الحصر والتقدير بوضوح، مع احترام حقوقهم القانونية في الطعن على قرارات مصلحة الضرائب.

تم نسخ الرابط