رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تعمل إية لو ملقتش اسمك في قاعدة بيانات الناخبين؟ القانون يجيب

أرشيفية
أرشيفية

نصت المادة 19 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه لكل مواطن أهمل قيد اسمه أو حدث خطأ في بياناته أو زالت عنه الموانع بعد إعداد قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح بياناته.

ويجوز لأي ناخب مقيد أن يطلب:

إضافة اسم من أهمل قيده بغير حق.

حذف اسم من قيد بغير حق.

تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

ويتم تقديم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المختصة، مع تسجيل الطلبات في سجل خاص وإعطاء إيصالات للمقدمين.

تشكيل لجنة للنظر في الطلبات

حددت المادة 20 من القانون آليات مراجعة القيد، حيث تشكل لجنة من القضاء والمحافظة للنظر في الطلبات:

رئيس اللجنة: رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة.

عضوية اللجنة: قاضيان بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى.

الأمانة الفنية: ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير.

وتلتزم اللجنة بفصل الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، على أن يُبلغ القرار إلى أصحاب الشأن خلال 3 أيام.

الطعن على رفض الطلب أمام القضاء

وفق المادة 21، يحق لأي مواطن رفض طلبه أو حذف اسمه الطعن دون رسوم أمام محكمة القضاء الإداري.

تُسجل الطلبات في قلم كتاب المحكمة.

يُخطر مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد وذوي الشأن بحد أقصى قبل 5 أيام من الجلسة.

كما نصت المادة 22 على أن المحكمة تفصل في الطعون على وجه السرعة، مع إمكانية فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 1000 جنيه على من يرفض تنفيذ القرار.

4 خطوات عملية للمواطنين

التحقق من وجود الاسم في قاعدة البيانات.

تقديم طلب قيد أو تصحيح البيانات كتابيًا للجنة المختصة.

متابعة القرار خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

إذا تم الرفض، يمكن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على الإضافة أو التصحيح أو الإلغاء.

تم نسخ الرابط