رفض الاستئناف وتأييد حكم المؤبد على 4 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في بورسعيد
قضت محكمة مستأنف جنايات بورسعيد، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد، ووائل الشوربجي، وياسر عبد المنعم أحمد، برفض الاستئناف المقدم من أربعة متهمين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، وأيّدت المحكمة الحكم دون تعديل.
تفاصيل واقعة سرقة سيدة بالإكراه في بورسعيد
وترجع تفاصيل القضية الي 24 نوفمبر من عام 2024 بنطاق مركز شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، عندما قام 4 أشخاص بسرقة إحدى السيدات المجني عليها بالطريق العام العام بمنطقة الحرية عن طريق أسلوب الإكراه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استحوزو على أسلحة بيضاء خنجر دون مسوغ قانوني بالإضافة الي أسلحة نارية غير مرخصة شملت بندقيتين وخرطوش، في ارتكاب الواقعة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين بثو الرعب في قلب المجني عليها وشل حركتها وذلك عن طريق وضع المتهم الأول سلاح أبيض على جسد المجني عليها، في حين وجه المتهمان الثاني والثالث فوهات أسلحتهما النارية إلى رأسها، وقاموا بالإستيلاء على حقيبتها التي كانت تحتوي على أموال وممتلكات، قبل أن يفروا هاربين.
السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري
وهي جميع أله حادة تستخدم لدفاع عن النفس ، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري
واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.
وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.



