الإفتاء: أم زوجة الأب ليست من المحرمات ويجوز الزواج منها
أصدر فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، فتوى هامة توضح حكم الزواج من أم زوجة الأب، حيث أكد أن أم زوجة الأب ليست من المحرمات شرعًا، ويجوز الزواج منها إذا توافرت شروط الزواج الشرعية ولم يكن هناك موانع أخرى.
وأوضح المفتي في فتواه أن النظر إلى أم زوجة الأب أثناء التعامل معها لا حرج فيه ما دام النظر بغير شهوة وبعيدًا عن الفتنة، ولكن الخلوة بها تعد محرمة شرعًا، ويجب الالتزام بعدم التواجد معها بمفردهما حفاظًا على الحشمة والضوابط الشرعية.
وأضاف المفتي أن ذلك يتفق مع إجماع كبار العلماء من مختلف المذاهب الأربعة، الذين أجمعوا على عدم وجود محرمية بين الرجل وأم زوجة أبيه، مما يجعل الزواج منها مباحًا، بالنظر إلى ما ورد في القرآن الكريم من نصوص تحدد المحرمات بوضوح.
وتأتي هذه الفتوى في إطار الرد على تساؤلات المجتمع حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، وتوضح أهمية التمييز بين المحرمات والنساء الأجنبيات، مع مراعاة الضوابط الشرعية الخاصة بالنظر والتعامل والخلوة.


