رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري algomhour
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبرى

مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة لخروج سيارات المعاقين من الموانئ

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

طالبت وفاء محمد، مؤسس رابطة ذوي الهمم -تحت التأسيس -، بتغيير البند الرئيسي في التعليمات الجديدة الصادرة بشأن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ، التي تم الإعلان عنها في 9 يناير، الذي يلزم ذوي الإعاقة بإثبات سداد ثمن السيارة أو جزء منه من حساب بنكي شخصي.

مطالب ذوي الهمم للحكومة لخروج سيارات المعاقين من الموانئ

وأضافت في تصريح خاص لـ “الجمهور” أن هذا البند غير واقعي، لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على بيع بعض ممتلكاتهم، مثل سيارة قديمة أو شقة أو حتى قطعة أرض، للحصول على سيارات المعاقين معفاة من الجمارك نظير إعاقته وبالتالي لا يمكن إثبات هذه الأموال عبر البنوك فقط. 

وأوضحت أنه يمكن الاستعاضة عن هذا البند بتقديم ما يثبت شراء السيارة في هذا التوقيت مع المقدرة المادية، كما طالبت باستثناء الخطابات المنتهية والكروت خلال الفترة التي تم حجز السيارة بها في الموانئ.

وتابعت: “أنا عن نفسي عربيتي واقفه حاليا في الميناء ولم تخرج لأن جواب القومسيون انتهي في فترة؛ لأن حجز السيارات  مدته سنة والسيارة متواجدة في الميناء منذ ٨ شهور فالجواب انتهى”.

وأوضحت أن عدد السيارات التي خرجت بعد التعليمات الجدية ضئيل للغاية مقارنة بعد المتواجد في الموانئ،؛ لذا نطالب بإجراءات أكثر مرونة.

وكان القرار الأخير الصادر من الجمارك بشأن إحالة سيارات ذوي الهمم إلى المهمل أثار ردود فعل واسعة خلال الساعات الماضية. 

 

وصدر هذا القرار استنادًا إلى اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يناير 2024، حيث جرى التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.

ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين

 وكان “شريف الكيلاني”، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، كشف ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وجاء نص القرار كالآتي:

إلحاقًا بكتبنا بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، نود الإحاطة أنه بتاريخ 8 يناير 2025، وردت آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر وذلك وفقًا للآلية الآتية:

فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقًا للحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي، مع ضرورة مراعاة ما يلي:

1- يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

2- أن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

3 -عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا، يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.

4- حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق، فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملاً بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة إلى أحكام المادتين 51، 49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه.

تم نسخ الرابط