«الإدارية العليا» تكشف سببا مهما لبطلان حكم المحاكم، تفاصيل
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يتضمن وجوب أن يكون قُضاة المرافعة في أي محكمة من المحاكم هم نفس قضاة المداولة والحكم بطريق “الحتم واللزوم”، لا سيما أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، لكن إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينًا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة، وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في بيان لها، أن تلك القاعدة الأصولية في قانون المرافعات وفقهه، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل، ومعرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، فضلًا عن أن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم، وذلك تصديقا للمادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي- القضاء الإدارى-بعد تغيير هيئتها المُشكلة، ووجب إعادة الحكم من جديد.