رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

دار الإفتاء توضح حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الخطبة وما يقدم خلالها من مهر أو شبكة أو هدايا لا تُعد زواجًا، وإنما هي من مقدمات إتمام عقد النكاح، ولا يترتب عليها حقوق الزوجية ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.

وأوضحت الدار، ردًا على سؤال حول حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة، أن المهر لا يثبت للمخطوبة إلا بعد إتمام عقد الزواج، فإذا لم يتم العقد جاز للخاطب استرداد ما قدمه من مهر.

وأضافت أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته تُعد في العرف جزءًا من المهر وليست من قبيل الهدايا، لأن الناس جرى تعاملهم على تقديمها ضمن تجهيزات الزواج، والعرف معتبر في الأحكام الشرعية.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الهدايا التي يقدمها أحد الطرفين أثناء فترة الخطبة تُنظر بحسب طبيعتها وحالها، موضحة أن ما كان من قبيل المهر كالشبكة يُرد إلى الخاطب عند عدم إتمام الزواج، بينما تختلف أحكام الهدايا بحسب كونها قائمة أو مستهلكة وبحسب العرف والظروف المحيطة بكل حالة.

تم نسخ الرابط