رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء توضح حكم زكاة الزروع المخصصة لإطعام النحل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الزروع التي تُزرع في الأراضي بقصد بيعها لتكون غذاءً للنحل تجب فيها الزكاة، إذا كان الهدف من زراعتها استغلال الأرض وتنميتها وتحقيق العائد منها، موضحة أن العبرة في ذلك تكون بالقصد من الزراعة.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الزرع المخصص لإطعام النحل لا يخرج عن كونه محصولًا زراعيًا يقصد به استثمار الأرض، ومن ثم فإنه يخضع لزكاة الزروع، ويجب فيه العشر إذا كانت الأرض تُروى طبيعيًا دون كلفة أو آلات.

وأضافت الدار أن الفقهاء قرروا وجوب العشر في كل ما يُزرع ويُقصد به استغلال الأرض وتحقيق النماء، حتى وإن لم يكن مخصصًا لغذاء الإنسان، ما دام يحقق منفعة اقتصادية ويُزرع بقصد الاستثمار والبيع.

وشددت دار الإفتاء على أن مناط وجوب الزكاة في هذه الحالة هو قصد استنماء الأرض واستغلالها، مؤكدة أن المحاصيل المزروعة لإطعام النحل تدخل في هذا الحكم متى كانت تزرع لهذا الغرض وتباع لتحقيق منفعة وعائد.

تم نسخ الرابط