الإفتاء توضح حكم الحج عن المتوفاة عند عدم كفاية التركة
أوضحت دار الإفتاء أن من مات وقد استقر في ذمته فرض الحج ولم يؤده، وجب إخراج نفقته من تركته في حدود ما تسمح به أمواله، فإن لم تكفِ التركة أو لم يكن الحج قد وجب عليه قبل وفاته فلا يلزم الورثة إتمام النفقات من أموالهم الخاصة.
وأكدت الدار أن للابنة أو الابن أو غيرها أن يحج عن المتوفي تبرعًا وإحسانًا متى كان النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولًا، أما من لم يحج عن نفسه فلا يصح أن يبدأ بالحج عن غيره.



