رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

خلاف على الأجرة ينتهي باعتداء بسلاح أبيض بالإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهم بالقانون

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من تعرضها وزوجة شقيقها للاعتداء بالضرب باستخدام سلاح أبيض على يد سائق سيارة ميكروباص بمحافظة الإسكندرية، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت منشورًا مدعومًا بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي عليها وعلى زوجة شقيقها بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بلاغًا من سيدتين، مصابتين بجروح وسحجات متفرقة، أفادتا فيه بتعرضهما للاعتداء من جانب قائد سيارة ميكروباص، إثر خلاف نشب بينهما حول قيمة الأجرة، بعدما طلب منهما النزول من السيارة ورفضتا ذلك، فتطور الأمر إلى مشادة انتهت بقيامه بالتعدي عليهما بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما تسبب في إصابتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه سائق وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبإرشاد المتهم، تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، معترفًا بأن اعتداءه على السيدتين جاء على خلفية الخلاف حول قيمة الأجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط