رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نشرت فيديوهات رقص على مواقع التواصل الاجتماعي.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

كشفت اعترافات صانعة محتوى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بالإسكندرية، تفاصيل نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما واجهتها جهات الأمن بمقاطع فيديو منسوبة إليها.

تفاصيل الواقعة 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشر المتهمة مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص وأداء حركات اعتبرتها الجهات الأمنية خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، كما عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

تم نسخ الرابط