رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد رفض البرلمان في الجلسة الأخيرة

تعرف على الضوابط القانونية المنظمة لإجراءات رفع الحصانة عن النواب

الجمهور الإخباري

بعد رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، برزت من جديد الضوابط والإجراءات القانونية التي تحكم طلبات رفع الحصانة البرلمانية، وآلية التعامل معها داخل المجلس.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحفظ طلب رفع الحصانة، دون الإفصاح عن اسم النائب المعني، مع إخطار العضو ومقدم الطلب بالإجراءات التي تم اتخاذها وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

شروط تقديم طلب رفع الحصانة

حددت المادة (357) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الشروط الواجب توافرها لقبول طلب رفع الحصانة البرلمانية، حيث نصت على أنه إذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، فيجب أن يصدر من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

كما أوجبت المادة أن يتضمن الطلب بيانًا تفصيليًا بالواقعة المنسوبة إلى عضو مجلس النواب، والمواد القانونية التي تجرمها، ورقم القضية، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، مع إرفاق صورة من أوراق التحقيق والمستندات الخاصة بالقضية.

أما إذا كان الطلب مقدمًا من أحد الأشخاص الراغبين في إقامة دعوى مباشرة ضد أحد النواب، فيشترط أن تتوافر لديه الصفة والمصلحة القانونية، وأن يرفق بطلبه صورة من صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها، بالإضافة إلى موافقة النائب العام، مع توضيح الواقعة المنسوبة إلى النائب والمواد القانونية ذات الصلة.

آلية فحص الطلب داخل المجلس

وتنص المادة (358) من اللائحة الداخلية على أن رئيس مجلس النواب يحيل طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس، الذي يتولى فحص مدى استيفائه لجميع الشروط والإجراءات القانونية.

وفي حال تبين لمكتب المجلس عدم استيفاء الطلب للضوابط المنصوص عليها، يتم حفظه، مع عرض الأمر على المجلس دون الإفصاح عن اسم العضو أو تفاصيله، حفاظًا على الإجراءات القانونية.

أما إذا استوفى الطلب جميع الشروط، فيتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي تتولى إعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس بصفة مستعجلة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإذن برفع الحصانة أو رفض الطلب.

إخطار الأطراف المختصة بالقرار

وألزمت اللائحة الداخلية مجلس النواب، في جميع الأحوال، بإخطار عضو المجلس المعني بالطلب، ومقدم طلب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة، بما انتهى إليه المجلس من قرار.

كما يتم إخطار لجنة القيم بمجلس النواب بنتيجة الإجراءات، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في نطاق اختصاصاتها، وفقًا للأحكام المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية العضو البرلماني من الدعاوى الكيدية، وتمكين جهات التحقيق من مباشرة اختصاصاتها وفقًا للقانون.

تم نسخ الرابط