رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

في مشاجرة بأسلحة بيضاء ببني سويف بعد مطاردة أمنية..المتهمون يواجهون هذه العقوبة

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عدد من الأشخاص على آخر باستخدام أسلحة بيضاء، وقيام ضابط شرطة تصادف مروره بمكان الواقعة بملاحقة المتهمين والتمكن من ضبط اثنين منهم في الحال بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 17 يونيو الماضي، حيث رصدت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بني سويف، أثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية، نشوب مشاجرة بين طرف أول، سائق له معلومات جنائية، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وأضافت التحريات أن اثنين من أفراد الطرف الثاني تعديا على السائق بالضرب ولوحا بأسلحة بيضاء خلال المشاجرة، إلا أن القوة الأمنية، برئاسة ضابط الشرطة الظاهر في الفيديو، تدخلت على الفور، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط اثنين من المتهمين في حينه.

وفي وقت لاحق، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط باقي أطراف المشاجرة، كما تم ضبط سلاحين أبيضين استخدما في الاعتداء.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتم التحفظ على السيارتين المستخدمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط