رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

صور فتيات خلسة من شرفات منازلهن ونشر المقاطع لزيادة المشاهدات..محاسب يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم

كشفت اعترافات المتهم في واقعة تصوير فتيات خلسة بمنطقة الساحل بالقاهرة، تفاصيل نشاطه في تصوير السيدات دون علمهن ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

تفاصيل الواقعة 

وبحسب التحقيقات، رصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو وصورًا متداولة عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام صاحب الحساب بتصوير فتيات أثناء وجودهن بشرفات منازلهن دون علمهن أو موافقتهن.

وتبين من الفحص أنه في الأول من يوليو الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل وابنتيها، وهما طالبتان، اتهمن فيه أحد جيرانهن، المقيم بالعقار المجاور، بتصويرهن خلسة ونشر المقاطع عبر حسابه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه محاسب يقيم بالعقار المجاور للمجني عليهن.

وخلال مواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه كان يصور الفتيات خلسة منذ فترة، ثم ينشر مقاطع الفيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق انتشار لحسابه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

تم نسخ الرابط