هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار المحررة للأبناء؟.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على شهادات الاستثمار المحررة للأبناء، مؤكدة أن وجوب الزكاة يرتبط بتوافر شروطها الشرعية، وليس بمجرد امتلاك الشهادة.
وقالت الدار إن الزكاة فريضة على كل مسلم يملك نصابًا شرعيًا، ويُقدَّر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط أن يكون المال فائضًا عن الحاجات الأساسية، وخاليًا من الديون، وأن يمر عليه عام هجري كامل.
وأضافت أن شهادات الاستثمار لا تجب فيها الزكاة إذا كانت قيمتها أقل من النصاب الشرعي، أما إذا بلغت النصاب وتوافرت بقية شروط وجوب الزكاة، فتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في زكاة مال الصغير، فذهب فريق إلى وجوب إخراجها من ماله إذا بلغ النصاب، ويتولى ذلك وليُّه، بينما رأى فريق آخر أنه لا زكاة في مال الصبي لعدم تكليفه شرعًا.



