رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل يجوز إعطاء الأهل من أموال التبرعات دون علم المتبرع؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء حكم تصرف من يتولى توزيع أموال التبرعات في صرف جزء منها لأقاربه المحتاجين دون إبلاغ المتبرع، مؤكدة أن الحكم يختلف بحسب حدود التفويض الذي منحه المتبرع.

وقالت الدار: إذا كان المتبرع قد فوَّض الشخص في توزيع الأموال على المحتاجين بشكل عام، وكان أقارب من يتولى التوزيع من المستحقين فعلًا، فلا حرج شرعًا في إعطائهم من هذه الأموال، سواء كانت زكاة أو صدقة، ولا يلزمه إخبار المتبرع بذلك ما دام لم يسأله، حتى وإن كان عدم الإخبار تجنبًا للحرج.

وأضافت أن الأمر يختلف إذا كان المتبرع قد خصَّص الأموال لأشخاص أو جهة بعينها، ولم يكن من بينهم هؤلاء الأقارب، ففي هذه الحالة يجب الالتزام بما حدده المتبرع، ولا يجوز تحويل المال إلى غير من عيَّنه إلا بعد الحصول على إذنه وموافقته.

تم نسخ الرابط