رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

رفض استئناف شاليمار شربتلي وتأييد حبسها في قضية هالة صدقي

هالة صدقي
هالة صدقي

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، الحكم الصادر بحبس شاليمار شربتلي شهرًا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بسداد 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، في الدعوى المقيدة برقم 634 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، والمقامة على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، إلى النيابة العامة، اتهم فيه شاليمار شربتلي بارتكاب جريمتي السب والقذف بحق موكلته خلال ظهورها في إحدى حلقات "بودكاست" مع الإعلامية سماح السعيد، وأرفق بالبلاغ فلاشة إلكترونية وحوافظ مستندات قال إنها تثبت صحة الاتهامات.

وقُيد البلاغ برقم 82667 عرائض مكتب النائب العام، الذي أحاله إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، حيث باشرت التحقيقات، وكلفت الإدارة المختصة بمباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بإعداد تقرير فني بشأن الحلقة محل الشكوى.

وبحسب التحقيقات، انتهى التقرير الفني إلى أن الحساب الذي نُشرت من خلاله الحلقة يحمل علامة التوثيق الزرقاء، وأنه منسوب إلى شاليمار بنت حسن بن عباس شربتلي، كما تبين أن الحلقة أُعيد نشرها عبر حساب يحمل اسم "الإعلامية سماح السعيد".

واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة هالة صدقي بصفتها شاكية، كما استجوبت دفاع المتهمة الأولى، الذي أنكر الاتهامات وقرر أن موكلته لم تكن تقصد الفنانة هالة صدقي بما ورد في الحلقة.

وأسندت النيابة العامة إلى شاليمار شربتلي وسماح السعيد تهمة قذف الفنانة هالة صدقي علنًا عبر حسابيهما على موقع "فيسبوك"، بإسناد واقعة محددة إليها، لو صحت لأوجبت احتقارها لدى أهل وطنها وأوجبت معاقبتها قانونًا، فضلًا عن اتهامهما بسبها من خلال ألفاظ وعبارات رأت النيابة أنها تمس شرفها واعتبارها.

وقُيدت الدعوى برقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 50 لسنة 2026 اقتصادية شمال الجيزة، وأحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية.

وخلال جلسة 30 مارس 2026، حضر المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، وادعى مدنيًا بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي جلسة 5 مايو 2026، حضرت شاليمار شربتلي، بينما تغيبت المتهمة الثانية سماح السعيد. وبجلسة 19 مايو 2026، قضت المحكمة بحبس المتهمتين شهرًا مع الشغل، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعية بالحق المدني.

واستأنفت شاليمار شربتلي الحكم، ونُظر الاستئناف بجلسة 27 يونيو 2026، إلا أنها لم تحضر، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 يونيو 2026 لإعلانها بالحضور بشخصها. وبجلسة اليوم، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

تم نسخ الرابط