رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مشاجرة نشبت داخل أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص من الطرفين.

تفاصيل الواقعة 

وتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من إدارة المستشفى يفيد بوقوع مشاجرة داخل المبنى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

وأوضحت التحريات، التي جرت تحت إشراف العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، أن المشاجرة اندلعت بين عدد من العاملين بالمستشفى وأسرة أحد المرضى المحجوزين بالعناية المركزة، ما أسفر عن إصابات متفرقة بين الطرفين.

وبينت التحريات أن أفراد أسرة المريض حضروا لزيارته عقب احتجازه بالعناية المركزة لإجراء جراحة بالمخ، إلا أن خلافًا نشب بينهم وبين أفراد الأمن الإداري بالمستشفى بسبب رفض السماح بدخول أكثر من شخص في وقت واحد، تنفيذًا للتعليمات المنظمة للزيارة.

وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وتخللها استخدام عصا كانت بحوزة أحد أفراد أسرة المريض، ما أدى إلى إصابة موظف إداري بالمستشفى بجرح قطعي وكدمات، إلى جانب إصابة عدد من المشاركين في الواقعة بإصابات متفرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي يجريها رجال المباحث برئاسة المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث أول الشيخ زايد، أن إدارة المستشفى تقدمت بمذكرة رسمية بالواقعة، وأبدت تضررها من تصرفات الطرف الثاني، متهمة إياهم بالتعدي على أحد العاملين أثناء تأدية عمله.

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط