الإفتاء توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء أن توكيل شخصٍ لشراء سلعة نيابةً عن آخر جائز شرعًا، استنادًا إلى الأصل الشرعي في الوكالة، وهو الإباحة والجواز.
وبيَّنت الإفتاء أن مسألة قيام الوكيل بشراء السلعة ثم بيعها لنفسه تُعد من المسائل الفقهية التي وقع فيها خلاف بين العلماء، مشيرةً إلى أن الرأي المعمول به في الفتوى يجيز للوكيل أن يبيع لنفسه إذا أذن له المُوكِّل بذلك صراحة، أما في حال عدم وجود هذا الإذن فلا يجوز له الإقدام على هذا التصرف.
وأكدت أن هذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وأحد الأوجه المعتمدة عند الشافعية.
وفيما يتعلق بسداد ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة نسبة ربح متفق عليها، أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج في ذلك شرعًا، لافتةً إلى أن الفقهاء أجازوا بيع السلع بثمن حالٍّ أو بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، كما أجاز جمهورهم زيادة الثمن مقابل الأجل المحدد، باعتبارها من صور بيع المرابحة المشروعة.
وأكدت الدار أن هذه المعاملات جائزة متى التزمت بالضوابط الشرعية المنظمة للبيع والوكالة، بما يحقق مصالح الأطراف ويحفظ الحقوق.