دار الإفتاء توضح حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية، أنه إذا توفي الزوج بعد عقد النكاح وقبل الدخول بزوجته، فإن الزوجة تستحق نصيبها الشرعي من الميراث، شأنها في ذلك شأن الزوجة التي تم الدخول بها.
وبيّنت الدار أن نصيب الزوجة في هذه الحالة يكون الربع من التركة إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث (أي ليس له أبناء)، وذلك وفق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية.
كما أكدت أن للزوجة حقوقًا مالية أخرى ثابتة في ذمة الزوج، تشمل مؤخر الصداق المتفق عليه، بالإضافة إلى الشبكة وعفش الزوجية إن كان قد تم تقديمها على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها من حقوق الزوجة.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد استقرار الحقوق المالية للزوجة بمجرد انعقاد عقد الزواج الصحيح، حتى وإن لم يتم الدخول بين الزوجين قبل الوفاة.